علي أكبر السيفي المازندراني
341
دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )
زاد من عليه الدين شيئاً ليزيد في الأجل لم تصح » . « 1 » ومنهم ابن إدريس في السرائر ؛ حيث قال : « وإذا كان لرجل على غيره مالٌ حالًّا فأجّله فيه ، لم يصر مؤجّلًا ، ويستحب له أن يفي به ويؤخّر المطالبة إلى محله . فإن لم يفعل وطالب به في الحال كان له ، سواءٌ كان الدين ثمناً أو أجرة أو صداقاً أو كان قرضاً أو أرش جناية . وكذلك إن اتفقا على الزيادة في الثمن لا يصح ولم يثبت » . « 2 » ومنهم العلامة في القواعد . قال : « ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطاً في عقد لازم فيلزم . وكذا لا يلزم لو أجّل الحالّ بزيادة فيه ، ولا يثبت الزيادة . وله تعجيل المؤجّل باسقاط بعضه مع التراضي » . « 3 » ومنهم المحقق صاحب الشرائع قال : « لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم . وكذا لو أجّل الحالّ لم يتأجّل . وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب . ولا فرق بين أن يكون مهراً ، أو ثمن مبيع ، أو غير ذلك . ولو أخّر بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الأجل ، نعم يصح تعجيله باسقاط بعضه » . « 4 » ومثله كلام فخر المحققين في إيضاح الفوائد « 5 » والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان « 6 » إلى غير ذلك من كلمات الفحول المحققين من القدماءِ والمتأخرين .
--> ( 1 ) - الوسيلة : 275 . ( 2 ) - السرائر 2 : 61 . ( 3 ) - القواعد 2 : 104 . ( 4 ) - الشرائع 2 ( من المجلّد الأول ) : 62 . ( 5 ) - إيضاح الفوائد : ج 2 ، ص 5 . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ، ص 334 .